- ص 98 -
فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.
وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*)، والرصاص،
وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.
وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.
قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.
110 - قال أبو بكر: واختلفوا في دفع العروض مضاربة: