- ص 97 -

(كتاب المضاربة)

107 - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا)، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.

ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه).

108 - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.

وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (?): لا يجوز.

بقول مالك ومن معه نقول

109 - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015