- ص 97 -
107 - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا)، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه).
108 - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (?): لا يجوز.
بقول مالك ومن معه نقول
109 - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة: