- ص 96 -
106 - وكان الشافعي يقول: في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من رجل، مثل العبيد والدور، وغير ذلك، فقضى أحدهما ما عليه: أن نصيب الذي قضى خارج من الرهن.
وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئًا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه.