- ص 95 -
العُروض، والحقُّ دراهم، فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه في قول النعمان. ولا يجوز في قول يعقوب ومحمد أن يبيع بعرض.
101 - وفي قول النعمان ويعقوب ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
102 - وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل، ثم باع، فالبيع جائز.
103 - وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم.
104 - واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.
ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي: لا يكون ذلك إخراجًا من الرهن.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن، خرج من الرهن.
قال أبو بكر: قول مالك ومن تبعه أصح.
105 - وإذا كان للرجل على الرجل مالا برهن، ومالا بغير رهن. فقضاه
الغريم مالا، واختلفا فما قضاه منه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: القول قول القاضي.
وقال مالك: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن، وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن تلك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.