- ص 95 -

العُروض، والحقُّ دراهم، فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه في قول النعمان. ولا يجوز في قول يعقوب ومحمد أن يبيع بعرض.

101 - وفي قول النعمان ويعقوب ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

102 - وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل، ثم باع، فالبيع جائز.

103 - وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم.

104 - واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.

ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي: لا يكون ذلك إخراجًا من الرهن.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن، خرج من الرهن.

قال أبو بكر: قول مالك ومن تبعه أصح.

105 - وإذا كان للرجل على الرجل مالا برهن، ومالا بغير رهن. فقضاه

الغريم مالا، واختلفا فما قضاه منه.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: القول قول القاضي.

وقال مالك: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن، وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن تلك.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015