قال أبو بكر:
م 3735 - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.
والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.
م 3736 - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.
فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.
وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.
وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.
وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.
قال أبو بكر:
م 3737 - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
م 3738 - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.
فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.