قال أبو بكر:
م 3733 - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.
وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [2/ 151/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر:
م 3734 - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.
فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.
وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.
قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.