وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن كان موسراً.

وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.

وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.

وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.

وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.

م 3739 - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.

والقول الثاني [2/ 151/ب] لا تباع.

وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.

12 - باب نماء الرهن

قال أبو بكر:

م 3740 - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.

وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015