وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن كان موسراً.
وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.
وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.
وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
م 3739 - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.
والقول الثاني [2/ 151/ب] لا تباع.
وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.
قال أبو بكر:
م 3740 - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.
وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.