وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.
قال أبو بكر:
م 3731 - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.
(ح 1296) [ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا يغلق الرهن].
قال أبو بكر:
م 3732 - روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدَّع الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن.