وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.

قال أبو بكر:

م 3731 - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.

7 - باب معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغلق الرهن"

(ح 1296) [ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا يغلق الرهن].

قال أبو بكر:

م 3732 - روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدَّع الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015