وقال فرقة: يكون من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على الراهن، هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

وقالت فرقة: ذهبت الرهبان بما فيها، يروى هذا القول عن شريح، والحسن [2/ 150/ألف]، والشعبي.

وقالت فرقة إن كان الرهن أكثر مما رهن فيه، فهلك فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان، هكذا قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وقالت فرقة: "إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل الحيوان، والدور والأرضين، فهو من الراهن، إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم هلاكه فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، هذا قول مالك بن أنس.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن (?) ثابت عليه، ولم يملكه المرتهن، وإذا تلف، فتلفه من مال ملكه، والزيادة والنقصان له وعليه.

4 - باب العدل يقبض الرهن

قال أبو بكر:

م 3727 - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015