وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.
قال أبو بكر:
م 3725 - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري.
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.
وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.
قال أبو بكر:
م 3726 - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.
فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.