دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3728 - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن.
وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل.
قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.
م 3729 - واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم، فإن النخعي، وعثمان البتى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمته الرهن، روى هذا القول عن الحسين، وقتادة.
وفيه قول ثالث: قاله اياس بن معاوية قال: إن كنت له بينة أنه وقع الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن،