وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.

2 - باب الشركة بالعروض

قال أبو بكر:

م 3716 - واختلفوا في الشركة بالعروض.

فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ورخص في ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.

3 - باب شركة المفاوضة

قال أبو بكر:

م 3717 - واختلفوا في شركة المفاوضة.

فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015