وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.
قال أبو بكر:
م 3716 - واختلفوا في الشركة بالعروض.
فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ورخص في ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.
قال أبو بكر:
م 3717 - واختلفوا في شركة المفاوضة.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.
قال أبو بكر: وبه نقول.