يروى ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله، في مقدار ما عمل ف [2/ 148/ ب] مال صاحبه.
م 2714 - واختلفوا فيه والمسأله بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.
فكان الشعبي (?) يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله.
قال أبو بكر:
م 2715 - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.
وكره الثوري هذه الشركة.