يروى ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله، في مقدار ما عمل ف [2/ 148/ ب] مال صاحبه.

م 2714 - واختلفوا فيه والمسأله بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.

فكان الشعبي (?) يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله.

1 - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم

قال أبو بكر:

م 2715 - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.

وكره الثوري هذه الشركة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015