وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.

4 - باب شركة الأبدان

قال أبو بكر:

م 3718 - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.

وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (?) فلا بأس به.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.

واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.

5 - باب الشركة بغير رأسه مال

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015