وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.
قال أبو بكر:
م 3718 - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.
وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (?) فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.
واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.
قال أبو بكر: