والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً، ولكن المشتري يحلف بالله، ما تثبت الثمن، وتبطل الشفعة.

24 - باب مسألة

قال أبو بكر:

م 3705 - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.

م 3706 - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،

لأن هذا بيع من المشتري.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.

25 - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال

قال أبو بكر:

م 3707 - كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن يوماً أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا (?) فالمشتري أحق بها.

وقال ابن شبرمة: يؤخر ثلاثة أيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015