وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [2/ 148/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال (?): لا شفعة له.
وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.
م 3708 - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.
ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.
وفي قول مالك، والبتي (?)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.
27 - باب مسألة
م 3709 - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (?) بحصته.