قال أبو بكر:
م 3700 - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (?) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م 3701 - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعاً.
م 3702 - وإذا كان الشيء الوهوب شقصاً على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
م 3703 - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (?)، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر:
م 3704 - كان مالك يقول: "إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريباً: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة".