م 3687 - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.

فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.

وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.

15 - باب اختلافهم في ثمن الشقص

قال أبو بكر:

م 3688 - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [2/ 146/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.

وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.

16 - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته

قال أبو بكر:

م 3689 - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015