م 3687 - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.
فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.
وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.
قال أبو بكر:
م 3688 - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [2/ 146/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.
وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.
قال أبو بكر:
م 3689 - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة