وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.

وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (?) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.

قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.

13 - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟

قال أبو بكر:

م 3686 - كان مالك، والشافعي، والنعمان (?)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.

وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.

وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.

14 - باب الشفعة في بيع الخيار

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015