وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.
وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (?) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.
قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.
قال أبو بكر:
م 3686 - كان مالك، والشافعي، والنعمان (?)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.
وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.
قال أبو بكر: