العرض المشترى به (?) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.
م 3690 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.
م 3691 - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.
قال أبو بكر:
م 3692 - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (?).
فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.
وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.
وقال البتي: إذا وثق له أخذها.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.
وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (?) الأجل ثم يأخذ.