العرض المشترى به (?) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.

م 3690 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.

م 3691 - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.

17 - باب الشقص المشترى إلى أجل

قال أبو بكر:

م 3692 - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (?).

فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.

وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.

وقال البتي: إذا وثق له أخذها.

وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (?) الأجل ثم يأخذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015