م 512 - رخص في القراءة إذا لم يسمع خطبة الإمام، النخعي، وسعيد بن جبير، [1/ 50/ألف].
ورخص عطاء في الذكر، وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق لا يرون بذلك بأساً، وقال الأوزاعى في العاطس: يحمد الله في نفسه.
وكان الزهري يأمر بالصمت، وقال الأوزاعى مثله، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يسمع وينصت.
قال أبو بكر: لا بأس بالقراءة والذكر، وذلك إذا لم يسمع الخطبة.
م 513 - ورخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، الحسن البصري، والنخعى، وا لشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال قتادة: يرد السلام ويسمعه.
واختلف قول الشافعي: في هذا، فكان في العراق ينهى عنه إلا بإيماء، وقال بمصر: "رأيت أن يرد عليه بعضهم، لأن رد السلام فرض، وقال في تشميت العاطس: أرجو أن يسمعه".