وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته، وبه قال قتادة، وهذا خلاف قوله في رد السلام.
وكان مالك، والأوزاعي: لا يريان تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب.
وأصحاب الرأي استحبوا ما قال مالك.
وقال عطاء: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه السلام وأسمعه.
وقال أحمد بن حنبل: إذا لم يسمع الخطبة شمت وردّ.
م 514 - واختلفوا في الشرب والإمام يخطب.
فرخص مجاهد، وطاؤس، والشافعي.
ونهى عنه مالك، والأوزاعى، وأحمد، وقال الأوزاعى: إن شرب فسدت جمعته.
قال أبو بكر: لا بأس به، إذ لا نعلم حجة منعت منه.