(ح 1233) أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.
ولأن الناس في القديم والحديث ما زال يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في السائم إذا ترك السوم، أن لمن أراد السوم أن يسوم.
وقد قال بعض أهل العلم أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يسوم الرجل على سوم أخيه إباحة؛ لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم، لأن المعنى في ذلك الفساد فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك.
قال أبو بكر:
(ح 1234) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
م 3460 - وكان الشافعي يقول: معنى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة، فيكون المشتري مغتبطاً، أو غير نادم، فيأتيه الرجل قبل أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته، أو خيراً منها،