بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.
(ح 1235) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[2/ 117/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".
قال أبو بكر:
م 3461 - ثبت عن ابن عباس أنه قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض "فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(ح 1236) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال أبو بكر:
م 3462 - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.