وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحداً.
وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.
وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [2/ 116/ب].
م 3458 - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.
فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عدداً على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.
قال أبو بكر:
(ح 1232) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".
م 3459 - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.
قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.