(ح 1223) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.

(ح 1224) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به".

م 3449 - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.

فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.

وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.

وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.

وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.

جماع (?) ما نهى عنه من البيوع

33 - باب النهي عن بيعتين في بيعة

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015