(ح 1220) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [2/ 114/ب] الأسواق.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 3448 - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.
فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.
(ح 1221) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.
وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.
قال أبو بكر:
(ح 1222) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة".