(ح 1220) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [2/ 114/ب] الأسواق.

قال أبو بكر: هذا أصح.

31 - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة

م 3448 - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.

فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.

(ح 1221) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".

قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.

وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.

وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.

32 - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه

قال أبو بكر:

(ح 1222) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015