(ح 1225) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
م 3450 - واختلفوا في تفسيره.
فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا باعة بيعاً بريئاً على أن الدينار إذا حل أخذ به
دراهم إلى وقت، فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة [2/ 115/ألف] ربا.
قال الثوري: وتفسيره، أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار من عشرة، وأبيعك بعشرة بنقد، وبعشرين بنسيئة.
قال أحمد: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.
وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب به على أحدهما.
وقال الحكم، وحماد: ما لم يتفرقا.
قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة ديناراً، والبيع في ذلك كله فاسد.