فقالت طائفة: إن كان طلاقاً يملك الزوج رجعتها، أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك رجعتها، فعدتها عدة الأمة هذا قول الحسن، والشعبى، والنخعي، والضحاك.
وقال النخعي: إذا مات عنها زوجها ثم اعتقت، تقضي على عدة الأمة وقال الثوري في الطلاق كما قال الحسن، وفي الوفاة كما قال النخعي، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أنها تقضي في عدة الأمة، كان المطلق يملك الرجعة أو لا يملكها، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور.
وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق.
ثم قال بمصر: إن كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنها تكمل عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان.
أحدهما: أن تبنى على العدة الأولى.
والثاني: أنها تكمل عدة حرة.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة، هذا قول عطاء، والزهري، وقتادة.
قال أبو بكر: وسواء كان المطلق حراً أو مملوكاً في قول مالك، والشافعي.
م 3308 - وقد اختلفوا في الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة.
فقالت طائفة: [2/ 94/ب] الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، هذا قول زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق والعدة بالنساء، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود.