وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران لكل حيضة شهر، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر، وهكذا قال الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك.
م 3305 - أجمع أهل العلم على أن عدة الأمة الحامل إذا طلقت، أن تضع حملها.
م 3306 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج، شهران وخمس ليال.
إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها، فمن قال: إن عدتها شهران وخمس ليال، سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو بكر:
م 3307 - واختلفوا في الأمة تطلق طلاقاً يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، ثم تعتق قبل انقضاء العدة.