وبه قال الحسن، وابن سيرين، وعكرمة. وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين، ثم اشتراها.
قال: لا ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره، وبه قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، والثوري، والنعمان.
وقد روي عن ابن عمر قولاً ثلاثاً: وهو أن الطلاق بابها رق، وبه قال الأوزاعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إن الطلاق بالرجال، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ خاطبهم بالطلاق، والعدة بالنساء لأن الله عز وجل خاطبهن بالعدة.
قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبر، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه، حكم الأمة.