يلتعن، والزم الولدان جميعاً، وإن أقر بالأول ونفى الآخر، فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعاً.
م 3244 - وقال النخعي: في رجل له ثلاثة أولاد، فأقر بالأول، ونفى الثاني، وأقر بالثالث قال: هو كما قال.
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي، والكوفي: إذا أقر بأحد الثلاثة لزمه الثلاث جميعاً.
وبه نقول.
م 3245 - وكان الشافعي يقول: إذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإِسلام، وطلبت حقها، لاعن أو حد، وكذلك لو كان هو المرتد.
وقال أبو ثور: إن ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، لأن النكاح قد انفسخ.
وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان.
م 3246 - وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه كذب نفسه، حد أن طلبت ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما.
م 3247 - وإذا قذف الرجل امرأته وهي أمه فاعتقت، أو قذفها وهي ذمية فأسلمت، فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن [2/ 87/ألف] ليدرأ عن نفسه التعزير.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 3248 - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته برجل بعينه سماه فقال أبو ثور: إذا جاء يطالبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضاً.