وقال أصحاب الرأي، يضرب الحد ولا يثبت نسب الولد منه، ولا يرث شيئاً من ميراثه، وإن كان الولد ترك ذكراً أو أنثى [2/ 86/ب] يثبت نسبه من المدعي، وضرب الحد، وورث الأب منه؛ لأنه قد نفى ولداً يثبت نسبه من المدعي.
م 3242 - وكان الشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحق نسبه إلى أن يثبت بينه أنها ولدته، والبينة في مذهب الشافعي، وأبي ثور، أربع نسوة يشهدن (?) على ولادتها.
وعند أصحاب الرأي: إذا شهدت امرأة واحدة ثبت نسبة منها بشهادتها (?).
وقال الكوفي: فإن شهدت المرأة فنفاه حين شهدت المرأة، فعليه اللعان كان ويلزم الولد أمه، فان أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجته في وقت يمكن أن يكون الولد منه، لزمه الولد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" ولا يقبل قوله: "ليس مني"، ولو اجمعا على ذلك لم يقبل منهما، لأن للولد حقاً في نفسه.
م 3243 - واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن، فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر.
فإن الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك يقولون: وإذا أقر بأحد لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر.
وقال أصحاب الرأي: وإذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد، ولم