وحكي هذا القول عن ربيعة، ومالك.
وقال الشافعي: لا يحد الرجل الذي رماه بها، إذا ذكر الرجل في اللعان كان وذكر أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا حد الرجل فلا لعان بينه وبينها.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
م 3249 - وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تحجد، فلا حد عليها ولا عليه، ولا لعان، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3250 - وإذا قذفها وقال: هي أمة، فالقول قوله مع يمينه، وعليها أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، وإن لم يفعل عزر، هذا قول الشافعي.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعاناً.
م 3251 - وإن عرف أنها حرة فعلى الزوج اللعان، ولا يصدق في قولهم جميعاً.
ويستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور إذا ادعى عليه القذف.
وقال أصحاب الرأي: لا يمين عليه.
قال أبو بكر: يستحلف:
(ح 1158) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: واليمين على المدعي عليه.
م 3252 - واختلفوا في الزوج وثلاثة معه يشهدون على الزوجة بالزنا.