وقال أبو ثور: بينهما اللعان.
وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
م 3210 - قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء، لاحد عليه.
هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وربيعة، ومالك، والشافعي، والنعمان.
وقال ابن المسيب: يجلد.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 3211 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.
م 3212 - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [2/ 83/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا
حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.