وقال أبو ثور: بينهما اللعان.

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

10 - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء

م 3210 - قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء، لاحد عليه.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وربيعة، ومالك، والشافعي، والنعمان.

وقال ابن المسيب: يجلد.

قال أبو بكر: الأول أصح.

11 - باب مسألة

م 3211 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.

م 3212 - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [2/ 83/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا

حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.

وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015