قال أبو بكر:
م 3202 - وإذا قال لها: تزوجتك فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3203 - وإذا وطئت وطاء حراماً مطاوعة، فليس على قاذفها حد، ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.
م 3204 - وقال الشافعي: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة، لم يكن عليه حد، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3205 - وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية، أو أمة: زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، كذلك لا حد عليه.
م 3206 - وقال مالك: إذا كانت صبية لم تبلغ، وتجامع مثلها فقذفها، حد.
وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ، وكذلك قال الثوري، وأبو عبيد.
وبه نقول.
م 3207 - وإذا قال لامرأته: زنيت مستكرهة، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها، إنما يقال للمستكرهة: زنى بك.
م 3208 - وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله، فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3209 - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، فوطئت بعد القذف حراماً أو زنت، فقال الشافعي، والنعمان: لا حد ولا لعان.