م 3213 - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3214 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معاً.
فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.
م 3215 - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.
م 3216 - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.
وقال أبو ثور: هو قاذف.
م 3217 - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.
م 3218 - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.