م 487 - وأجمعوا على أن الجمعة واجة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
م 488 - واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد.
فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة.
وقال الأوزاعى: إذا كان مجارحاً فأدى ضربته، فعليه الجمعة.
وقالت طائفة: الجمعة على العبد كهي على الأحرار، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم السادة.
وقال أكثر أهل العلم: يشير على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
وقال أبو بكر: حكم المكاتب والمدبر كحكم العبد.
م 489 - قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر،