وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.

وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (?) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: وصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.

4 - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة

م 490 - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [1/ 22/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015