وفيه قول سابع: وهو أنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع، روينا هذا القول عن أبي ذر.
وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة وبه قال طاؤس، وعبد الله بن سلام.
وحكى عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة.
روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم [1/ 21/ب] ليسير.
(ح 316) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.
والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق.
م485 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.
م 486 - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.