م 455 - واختلفوا في التروح في الصلاة، وكره ذلك عطاء، وأبو عبد الرحمن، والنخعي، ومسلم بن يسار، ومالك؟
ورخص فيه ابن سيرين، ومجاهد، والحسن، وعائشة بنت سعد.
وكره ذلك أحمد: إلا أن يأتي الغم الشديد، وبه قال إسحاق.
م 456 - كان مالك، وأحمد، وإسحاق: لا يرون بأساً أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول.
م 457 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، كره الأوزاعي، وأحمد ذلك.
وقال الشافعي تركه أحب إليّ وإن فعل فلا شيء عليه.
ورخص مالك، وأصحاب الرأي، فيه.
م 458 - روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة.