وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.
قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.
وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.
م 459 - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م 460 - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (?)