وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهاً: يستأنف.

ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء.

وكذلك نقول.

م 443 - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع.

وروي [1/ 14/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به.

وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.

قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهياً.

44 - باب التسليم على المصلي

م 444 - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه.

وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015