وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهاً: يستأنف.
ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء.
وكذلك نقول.
م 443 - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع.
وروي [1/ 14/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به.
وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.
قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهياً.
م 444 - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه.
وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.