ورخصت فيه طائفة: سلم ابن عمر على مصلى، وكان مالك: لا يكره ذلك، وقد حكى عنه أنه لم يكن يعجبه ذلك، وفعل ذلك أحمد بن حنبل.
م 445 - واختلفوا في ردّ المصلي السلام، فرخصت فيه طائفة: وممن كان لا يرى بذلك بأساً سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحاق: إن فعله متأولاً جازت صلاته.
وروينا ذلك عن أبي هريرة: أنه أمر المصلي بردّ السلام.
وكرهت طائفة ذلك كان ابن عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، لا يرون ردّ السلام على المصلي.
وفيه قول ثالث: وهو أن يرد عليه إذا فرغ من صلاته، روى هذا القول عن أبي ذر، وعطاء، والنخعى.
وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً: وهو أن يرد عليه في نفسه.
وقال النعمان: لا يرد السلام ولا يشير.