42 - باب النفخ في الصلاة

م 439 - واختلفوا في النفخ في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، ولم توجب على من نفخ إعادة، وممن روينا عنه أنه كره ذلك ابن مسعود. وابن عباس، وكره ذلك النخعى، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير.

وأحمد، وإسحاق، ولم يوجبوا على من نفخ الإعادة.

وقد روينا عن ابن عباس، وأبي هريرة، ولا يثبت ذلك عنهما وعن سعيد بن جبير أنهم قالوا: النفخ في الصلاة بمترلة الكلام.

وفيه قول ثالث: وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة، هذا قول النعمان، ومحمد.

وقال يعقوب: لا يقطع إلا أن يريد به تأفيف ثم رجع فقال: صلاته تامة.

43 - باب الأكل والشرب في الصلاة

م 440 - أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.

م 441 - وأجمع أهل العلم كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً الإعادة.

م 442 - واختلفوا فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسياً، فكان عطاء يقول: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015