أخبرنا أبو بكر: قال الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} الآية.
قال أبو بكر:
م 2236 - جعل الله عَزَّ وَجَلَّ مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم من له فرض معلوم يدعي بفرضه، فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وفرض الله تعالى للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبينتين فرضاً منصوصا في كتابه.
م 2237 - وأجمع أهل العلم على أن للثنتين من البنات الثلثين، فثبت ذلك بإجماعهم وتوارث في كل زمان على ذلك إلى هذا الوقت.
وقال بعضهم: إنما ثبت للثنتين من البنات الثلثان.
(ح 982) بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في ابنتى سعد بن الربيع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمهما: أعطها الثلثين، وأعط امهما الثمن (?)، ولك ما بقى.