1 - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد

م 2238 - أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بين الصلب شيئاً.

م 2239 - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين (?) والبنات، ذكورهم كذكورهم إناثهم كإناثهم [1/ 227/ألف] إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

م 2240 - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.

م 2241 - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت (?) البنات الثلثين وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

م 2242 - فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ثناؤه، وأما بنات الابن:

(ح 983) فلحديث ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت: سأقضي فيها بما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنه الابن السدس، وما بقى فللأخت.

م 2243 - فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015