قال أبو بكر: وهذا غير جائز القول به، لأن الشهادة على الزنا مخصوص، والخاص لا يجوز القياس عليه.
م 2235 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، والإحصان، ثم غابوا، أو ماتوا قبل أن يزكوا، ثم زكوا، ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم.
وقال النعمان: لا يقام الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.