ويحرم أيضًا أن يوكل مسلمًا ... ليبتاعه والعكس فيه ترددِ
وقولهم اعتقه عنا بقيمة ... على أحد الوجهين جوز فشردِ
وإن أسلم المملوك في يد كافر ... بإخراجه عن مُلكه اجبره واظهد
وفي أحد الوجهين فامنع كتابة ... الكفور له إذ لم يزل من تعبدِ
وقولان في التفريق بين محارم الرقيق ... ببيع مَعْ بُلوغ مرشدِ
وليس بمكروهِ فداء أسيرنا ... بكافرهم كالعتق للمتفردِ
وما بيع شيء مطلقًا بمجوز ... ولا مبهم في ذي اختلاف معددِ
كذلك إستثناء غير معين ... وإن بعت إلا ذا فجوز وجودِ
بيعُ قفْيزِ البُر مِن صبرة أجز ... ومَن باع رطل البر من صَبرة هديِ
وإن باعها إلا قفيزًا ونحو ذا ... فألغ على الأولى وقيل بل اعهدِ
وثلثًا متى تشري من صبرة يجز ... مشاعًا على الأقوى لدى صحب أحمدِ
وإن بعت أو تبقى من الأرض أذرعًا ... وأذرعها مجهولة فليفسدَ
وإن تعلم الجريان صحت مشاعة ... وفي سنبل قد جاز بيع المحصّدِ
بجنس سواه ثم إن بمكيل ... تبعه ففي ذا العقد قولين أسندِ
كذلك في القشرين بع باقلاهم ... وجوزًا ولوزًا ثم بيضًا وعددِ