وإن باع شخص سمسمًا غير كسبة ... وشاة سوى حمل وشحم مسرهد
وقطنًا سوى حب فذاك فأفسدن ... وبيع شياه غير روس وأجلُدِ
وأطرافه صحِّحْ ولا تَذْبَحَنَّ إن ... أبى المشتري بل قدر ثنياك فاليدِ
وبيع إماء حاملات تحريًا ... أجاز سوى القاضي الإمام محمدِ